أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣١ - فيما يتعلق بالمهر في النكاح المنقطع
(مسألة ٥): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل؛ سواء كان عيناً خارجياً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّاً من الحقوق المالية، كحقّ التحجير ونحوه، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون، والعدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر.
فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
أقول: من أركان العقد الموقّت ذكر المهر، وتعيينه، وهو موضع وفاق بين الأصحاب؛ قال في «الرياض»: الثالث: المهر، وذكره في ضمن العقد شرط في الصحّة بالإجماع... فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً؛ عمداً كان أو سهواً، بخلاف الدائم، فليس ركناً فيه إجماعاً»[١].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكر- عدّة روايات:
منها: ما عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تكون المتعة إلّابأمرين:
أجل مسمّى، وأجر مسمّى»[٢].
وهذه رواية صحيحة على نقل «الكافي» وإن كانت مرسلة على نقل «التهذيب».
ومنها: ما عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن
[١]- رياض المسائل ١٠: ٢٧٨ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ١ ..