أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٨ - المقام السابع في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
المتعة وما ينبغي قصده بها»[١].
وروى ثلاثة أحاديث في الباب الثالث الذي عنوانه: «استحباب المتعة وإن عاهد اللَّه على تركها»[٢].
وروى ستّ روايات في الباب الخامس تحت عنوان: «كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء»[٣].
والذي تحصّل لي من مجموع هذه الروايات: أنّ المتعة في حدّ ذاتها أمر مباح، وقد تعرض عليها عناوين توجب استحبابها، وعناوين توجب كراهتها:
فمن الاولى: عنوان إحياء السنّة، كما في حديث ابن عقبة[٤]، وحديث بشر بن حمزة[٥]، وحديث محمّد بن مسلم[٦]، وغير ذلك من أمثالها.
ومن الثانية: العناوين الموجبة للكراهة، وهي ثلاثة: الاستغناء عنها، وخوف الفضيحة عند المخالف، وفساد الزوجة الدائمة:
فالأوّل: مثل ما دلّ على أنّها إذا كانت من غير ضرورة فهي مكروهة، كما في حديث علي بن يقطين الذي مرّ آنفاً[٧]، وحديث الفتح بن يزيد كذلك[٨].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ١٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ١٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ١٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢، الحديث ٣ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ١٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢، الحديث ٩ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ١٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢، الحديث ١١ ..
[٧]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ١ ..
[٨]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٥، الحديث ٢ ..