أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٠ - حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
مسمّى، فينقضي الأجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب: «لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها»[١].
وهو كما يدلّ على عدم جواز الجمع بين الاختين في النكاح المنقطع، كذلك يدلّ على عدم الجواز قبل انقضاء العدّة.
ولكن يعارضه ما عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «لا بأس بالرجل أن يتمتّع اختين»[٢].
وفيه:- مضافاً إلى ضعف السند بمحمّد بن سنان، وإعراض المشهور عنه- أ نّه يمكن حمله على جواز التمتّع بهما من دون جمع؛ أيواحدةً بعد واحدة، كما حمله الشيخ وغيره.
الرابع: لا فرق بين دخوله بالاولى وعدمه؛ للإجماع، وإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّة؛ فإنّها ظاهرة في حرمة الجمع بمجرّد العقد عليهما. ولم يذهب أحد من الفقهاء إلى اشتراط الحرمة بالدخول بالاولى، كما اشترط ذلك في حرمة الربيبة.
الخامس: لو عقد عليهما في عقد واحد أو في زمان واحد ولو بعقدين، فقد ذهب جماعة من القدماء والمتأخّرين إلى بطلان كلا العقدين. لكن عن جماعة اخرى من فقهائنا أنّه يتخيّر أيّتهما شاء.
قال في «المسالك»: «القول بالبطلان لابن إدريس، وتبعه المصنّف» أي
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٧، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٧، الحديث ٢ ..