أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٨ - أدلة القائلين بعموم التحريم
الأمر الثاني: الروايات الكثيرة الدالّة على الحرمة، إلّاأنّ هناك روايات تدلّ على الحلّية، فاللازم ذكر كليهما، ثمّ النظر في طريق الجمع أو الترجيح:
أمّا روايات الحرمة فهي طوائف:
الاولى: ما تدلّ على الحرمة صريحاً:
١- ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: «لا...»[١] الحديث.
٢- ما عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل باشر بامرأة وقبّل، غير أنّه لم يفضِ إليها، ثمّ تزوّج ابنتها؟ فقال: «إن لم يكن أفضى إلى الامّ فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها»[٢].
٣- ما عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: «إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها، وليتزوّجها هي إن شاء»[٣].
ومثلها روايتان اخريان عن منصور بن حازم[٤].
٤- ما عن بريد قال: إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقال لي: «كذب، مره فليفارقها» قال: فأخبرت الرجل فواللَّه
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٢ ..
[٣]- الكافي ٥: ٤١٦/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٣ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٤ و ٨ ..