أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٩ - الفرع الثاني حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بامها
يقول...» إلى أن قال: «هنّ في الحجور وغير الحجور سواء»[١].
٢- ما عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام... قال:
الربائب عليكم حرام؛ كنّ في الحجر، أو لم يكنّ»[٢].
٣- ما عن الصدوق قدس سره قال: قال علي عليه السلام: «الربائب عليكم حرام؛ كنّ في الحجور، أو لم يكنّ»[٣].
ولكن يعارضها ما عن الحميري، عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أنّه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السلام: «إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت امّها في غير حباله، فقد روي: أنّه جائز»[٤].
الفرع الثاني: حرمة الربيبة جمعاً مع عدم الدخول بامّها
وهذا الفرع؛ أعني حرمة الربيبة جمعاً بلا دخول بالامّ، فهي أيضاً مجمع عليها بين علماء الإسلام، كما يظهر بمراجعة «الجواهر»[٥] وغيره.
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٦ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٧ ..
[٥]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٠ ..