أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٧ - الفرع الأول حرمة الربيبة عينا مع الدخول بامها
الشريفة، وطائفة اخرى تدلّ على عدم الفرق بين كونهنّ في الحجور وعدمه.
الطائفة الاولى: الروايات الدالّة على شرطية الدخول
فهي روايات:
١- ما عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامّهات اللاتي قد دخل بهنّ...»[١] الحديث.
ودلالتها ظاهرة على المطلوب وإن كان سندها ضعيفاً بغياث بن كلّوب.
٢- ما عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ، فإذا لم يدخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة... وقال: الربائب عليكم حرام؛ كنّ في الحجر، أو لم يكنّ»[٢].
ولا يبعد صحّة سنده، وغياث بن إبراهيم وإن كان بترياً[٣]، ولكن وثّقه النجاشي والعلّامة.
٣- ما عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت، فزوّجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها قال:
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٣..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٤ ..
[٣]- جامع الرواة ١: ٦٥٨، قال المامقاني:« البترية، هم زيدية العامّة». انظر لمزيدالاطّلاع، مقباس الهداية ٢: ٣٤٩- ٣٥٢ ..