أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - حول الروايات الواردة في هذا المجال
بل هو كثير. ولكنّه يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام، فالعمدة الوجهان الأوّلان، لا سيّما الأوّل منهما.
الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
حول الروايات الواردة في هذا المجال
الثاني من الأدلّة: الروايات الواردة في المسألة، وهي تنقسم إلى طائفتين:
الطائفة الاولى: ما تدلّ على مذهب المشهور، وهي روايات متضافرة، مضافاً إلى أنّ بعضها معتبر سنداً:
١- ما عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في حديث قال: «والامّهات مبهمات؛ دخل بالبنات، أو لم يدخل بهنّ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم اللَّه»[١].
والمراد من قوله عليه السلام: «مبهمات» هو إطلاق لفظ الامّهات في الآية الكريمة، ويشهد له تفسيره بقوله عليه السلام: «دخل بالبنات، أو لم يدخل بهنّ».
٢- ما عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام قال: إذا تزوّج الرجل... وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرمت عليه الامّ...»[٢] الحديث.
وهو صريح في المطلوب أيضاً.
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٠، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٤ ..