أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٢ - الحرمة الرضاعية يشمل العناوين النسبية
(مسألة ٧): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل والمرضعة أباً وامّاً للمرتضع، واصولهما أجداداً وجدّات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن في حاشيتهما وفي حاشية اصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالًا أو خالات له، وصار هو- أعني المرتضع- ابناً أو بنتاً لهما، وفروعه أحفاداً لهما، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً، فالامّ الرضاعية كالامّ النسبية، والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة وامّها وامّ الفحل على المرتضع للُامومة، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتية، وحرمت اخت الفحل واخت المرضعة على المرتضع؛ لكونهما عمّة وخالة له، والمرتضعة على أخي الفَحل وأخي المرضعة؛ لكونها بنت أخ أو بنت اخت لهما، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه؛ نسبيّين كانوا أم رضاعيّين. وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيّين للُاخوّة. وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيّون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه، فلم يحرموا على المرتضع؛ لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.
الحرمة الرضاعية يشمل العناوين النسبية
أقول: هذه المسألة في الواقع، من قبيل تطبيق القاعدة المستفادة من الإجماع والسنّة على مواردها؛ وهي أنّ كلّ عنوان من العناوين النسبية السبعة المذكورة في كتاب اللَّه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ