التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٤٥ - القول في صلاة الآيات
القول في صلاة الآيات
(مسألة ١) قوله: و خسوف القمر.
أقول: لم يذكر الخسوف في النصوص، و الوارد فيها لفظ الكسوف، و هو أعمّ من خسوف القمر كما عن «القاموس»، و له شواهد في النصوص. و يدلّ على صدق الكسوف على الخسوف و وجوب صلاة الآيات به صحيحة علي بن عبد اللَّه[١]، و على صدقه عليه صحيحة الفضلاء[٢].
(مسألة ١) قوله: و لو بعضهما.
أقول: لإطلاق الأدلّة، و تدلّ عليه الأحاديث النافية لقضاء صلاة الآيات عند خسوف بعضها[٣]؛ فإنّ نفي خصوص قضاء الصلاة دون مطلقها لأجل ثبوت الأداء لا محالة.
(مسألة ١) قوله: أو أرضية.
أقول: قال في «الجواهر»: و هو مقتضى كثير من الفتاوى، و لكنّه ربّما يستشكل فيه بعدم شمول دليل وجوب صلاة الآيات لتقيّدها بالسماوي، ففي صحيح زرارة و محمّد بن مسلم قال (عليه السّلام): «كلّ أخاويف السماء له صلاة الكسوف»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٨٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ١، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف، الباب ٧، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ١٠، الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف، الباب ٢، الحديث ١.