التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٠ - المقام الثاني في كيفية إيقاعه
ثمّ يقدّم على الأوّل لقوله (عليه السّلام) عند التعارض: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[١]، و كون رواية حسين بن خالد[٢] ضعيفة لا تصلح للجمع بينهما بحمل الأوّل على الثابت بالإقرار و الثاني على الثابت بالبيّنة.
(مسألة ٣) قوله: كان أوّل من يرجمه البيّنة.
أقول: عملًا برواية صفوان[٣]، و هي صحيحة على الأصحّ؛ لأنّه لا يروي إلّا عن ثقة، و روايته هذه معمولة بها عند المشهور.
ائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[٤]؛ فإنّها ظاهرة ظهوراً قوياً قريباً من الصريح في الجماعة، فلا يصلح الخبر الواحد لمعارضته.
(مسألة ٥) قوله: بل هو الأحوط.
أقول: لا يترك؛ لظهور صحيحة أبي بصير[٥] في الوجوب.
(مسألة ٥) قوله: و إن كان الأقوى الكراهة مطلقاً.
أقول: بل الظاهر الحرمة؛ لظهور النصوص في المنع من غير قرينة ظاهرة على جواز الترك.
[١] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ١٠١، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٥، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ٩٩، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٤] النور( ٢٤): ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢٨: ٩٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٤، الحديث ١.