التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٢٢ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
أقول: الظاهر هو الإجزاء؛ لأنّ اعتبار كونه مالكاً لمئونة العود لأجل الحاجة إليها في السفر إلى الحجّ. و أمّا بعد الوصول إليه فلا تتوقّف الاستطاعة من الحجّ عليه.
(مسألة ٢٨) قوله: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ.
أقول: لصدق قوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
(مسألة ٢٩) قوله: يجب عليه الحجّ بلا إشكال.
أقول: لعدم انعقاد النذر لو كان المنذور به مستلزماً لترك واجب شرعاً.
(مسألة ٣٠) قوله: لو لم يكن له زاد و راحلة، و لكن قيل له: «حجِّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك»، أو قال: «حجِّ بهذا المال»، و كان كافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه.
أقول: لصراحة النصوص المستفيضة فيه: منها صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة معاوية بن عمّار و مرسلة المفيد و صحيحتا أبي بصير و مرسلة أبي اسامة[١].
(مسألة ٣٠) قوله: ففي كونه مانعاً وجهان.
أقول: أقواهما كونه مانعاً؛ لعدم صدق الاستطاعة مع استلزام الحجّ لترك الواجب شرعاً، و انصراف النصوص المتقدّمة عنه.
(مسألة ٣١) قوله: لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى.
أقول: للنصوص المشار إليها في تعليقة المسألة السابقة.
[١] راجع وسائل الشيعة ١١: ٣٩، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب ١٠، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠.