التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٣٩ - ١٤ التسعير
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء، و المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسهما»[١].
١٤ التسعير
يدلّ على عدم جواز التسعير و التقويم حتّى للمحتكرين ما رواه في «التوحيد» بسند صحيح عن جعفر بن محمّد (عليه السّلام) عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و رواه الشيخ في «التهذيب» بسند آخر عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، نقله عنهما في «الوسائل»[٢].
و في «المكاسب»[٣]: «لا يسعّر على المحتكر إجماعاً، كما عن «السرائر»، و زاد وجود الأخبار المتواترة. و عن «المبسوط»: عدم الخلاف فيه. لكن عن «المقنعة»: أنّه يسعّر عليه بما يراه الحاكم. و عن جماعة منهم العلّامة و ولده و الشهيد-: أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن لنفي الضرر. و عن الميسي و الشهيد الثاني: أنّه يؤمر بالنزول من دون تسعير؛ جمعاً بين النهي عن التسعير و الخبر [الجبر] بنفي الإضرار».
أقول: و في شمول حديث نفي الضرر عليه تأمّل، كما قدّمناه في الاحتكار.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٢٥، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٤٣٠، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٠، الحديث ١.
[٣] المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢١٣/ السطر ١٥.