التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٠٣ - القول في لقطة غير الحيوان
كتاب النكاح
(مسألة ١٨) قوله: و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ و ريبة.
أقول: بلا خلاف ظاهراً.
(مسألة ١٨) قوله: و أحوط الأقوال أوسطها.
أقول: لا يترك؛ لإطلاق قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[١]؛ فإنّه بقرينة المقابلة بين المؤمنين و المؤمنات و الأمر لكلّ من الطائفتين بغضّ البصر يدلّ على حرمة نظر كلّ واحد من الطائفتين إلى الآخر.
و ما ورد في استثناء الوجه و الكفّين إنّما هو استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر. كما أنّ قوله تعالى إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها[٢] بناءً على تفسيره بالوجه و الكفّين استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر.
و أمّا ما ورد في التفصيل بين النظرة الأُولى و الثانية فيحتمل أن يراد بالنظرة الاولى النظرة عن غفلة؛ فإنّه الفارق في النظر بين النظرة الأُولى و الثانية، هذا.
و التحقيق: أنّ الغضّ بمعنى النقص من البصر و الصوت، و الغضّ من البصر
[١] النور( ٢٤): ٣٠.
[٢] النور( ٢٤): ٣١.