التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٥ - القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
كتاب القصاص
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
قوله: الأوّل .. لكن مع ردّ فاضل الدية.
أقول: بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه ظاهراً. مضافاً إلى النصوص المستفيضة.
قوله: الأوّل .. لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل.
أقول: في «الجواهر»: على الأشهر بل المشهور، بل لا نجد فيه خلافاً؛ للآية، و لصحيح الحلبي و صحيح ابن سنان[١]. و لا يعارضهما إلّا خبر أبي مريم[٢]، و هو ضعيف سنداً.
قوله: الثاني التساوي في الدين.
أقول: لرواية إسماعيل بن الفضل[٣]، و المسألة إجماعي ظاهراً، إلّا عن ابن إدريس.
[١] وسائل الشيعة ٢٩، ٨١، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٣، الحديث ٣ و ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٩: ٨٥، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٣، الحديث ١٧.
[٣] وسائل الشيعة ٢٩: ١٠٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٧، الحديث ١.