التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٥٥ - فصل في النفقات
أقول: و يدلّ عليه مرسل المنقري[١]، و ضعفه منجبر بالعمل.
(مسألة ١٧) قوله: لو مات الأب .. كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد .. من وصي أبيه.
أقول: ففي «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل ظاهرهم الإجماع عليه. و تدلّ عليه إطلاق قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[٢].
و قد وقع التصريح بذلك في صحيحة عبد اللَّه بن سنان و مرسل ابن أبي عمير عن زرارة[٣].
(مسألة ١٧) قوله: و إن فقد الأبوان فهي لأب الأب.
أقول: ففي «الجواهر»: لأنّه أب و مشارك للأب في كون الولد له، و له الولاية عليه في المال و غيره.
(مسألة ١٧) قوله: و إذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى الأقارب وجهان.
أقول: من إطلاق الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ^، و من كون وصية الوالد نافذة في حقّ ولده، و كون الوصي بمنزلة الموصي.
فصل في النفقات
(مسألة ١) قوله: فلا نفقة للمنقطعة.
أقول: ففي «الجواهر»: إجماعاً بقسميه عليه.
أقول: هذا في صورة إطلاق العقد الانقطاعي، و أمّا في صورة اشتراط النفقة
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٤٧١، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٨١، الحديث ٤.
[٢] الأنفال( ٨): ٧٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٤٥٦، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧١، الحديث ١ و ٢.