التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣١ - فصل في غسل الحيض
فصل في الأغسال
القول في واجبات الغسل
(مسألة ١٣) قوله: فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله و صومه على الأحوط فيهما.
أقول: بل الأظهر بطلان الغسل في صورة الالتفات إلى حرمة الارتماس عليه، و أمّا مع الغفلة أو النسيان فلا.
و أمّا بطلان الصوم فهو أيضاً ممنوع مع الغفلة و النسيان، و في صورة العمد الأحوط بل الأظهر بطلانه كما سيجيء منّا في تعاليق كتاب الصوم.
(مسألة ١٤) قوله: و إن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
أقول: لا يترك الاحتياط.
فصل في غسل الحيض
قوله: و في إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال.
أقول: بل الظاهر هو اللحوق.
(مسألة ١) قوله: فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها.
أقول: لكون الدم بصفات الحيض أمارة على كونه حيضاً، و هو أيضاً أمارة على البلوغ.
(مسألة ٥) قوله: و تركها ملياً، ثمّ إخراجها رقيقاً.
أقول: الظاهر أنّ ذكر هذا القيد في بعض الأحاديث ليس تعبّداً شرعياً، بل لأجل التحفّظ على عدم تلطّخ القطنة؛ بحيث يوجب خفاء العلامة.
(مسألة ٧) قوله: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
أقول: بل تحتاط بالعمل بالاختبار، و العمل بالحالة السابقة.