التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨ - القول فيما يعفى عنه في الصلاة
أقول: الظاهر أنّه إن نقل ما تنجّس به الإناء الأوّل أعني ما فيه من المائع النجس إلى الإناء الثاني بعينه اعتبر في تطهيره ما يعتبر في تطهير الإناء الأوّل. و إن تنجّس الإناء الثاني بملاقاة الإناء الأوّل برطوبة جديدة بعد جفافه فلا، لكنّه لا يترك الاحتياط في خصوص ما تنجّس بولوغ الكلب.
(مسألة ١٠) قوله: و إن كان الأقوى عدم لزومه.
أقول: الظاهر شمول أدلّة تنجّس المتنجّسات ما لو لاقى شيء في الفم و الأنف مع الدم.
و أمّا داخل البدن حيث كان خارجاً عن إمكان إصابة شيء به إلّا بالبلع و مثله ففي شمول الأدلّة عليه خفاء بل منع.
فالمرجع أصالة الطهارة و استصحابها، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
(مسألة ١) قوله: و الأحوط إزالته.
أقول: الأقرب بعد الدقّة في النصوص اعتبار المشقّة النوعية كما هو المشهور؛ لعدم إطلاق يعتدّ به يتمسّك به على جواز الصلاة في دم القروح و الجروح مطلقاً.
(مسألة ١) قوله: على الأحوط في الاستحاضة و ما بعدها.
أقول: استثناء الدماء الثلاثة لا ريب فيه بحسب الفتاوى، و قد ادّعى عليها الإجماع.
و أمّا غيرها فمقتضى الإطلاق العفو عنها.
(مسألة ١) قوله: و لمّا كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر