التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٦٧ - القول في المبيت بمنى
أقول: لكن بعد الإحرام بالحجّ.
(مسألة ٤) قوله: لا تجب عليهم إعادة مناسكهم، و إن كان أحوط.
أقول: لا يترك الاحتياط.
(مسألة ٦) قوله: لا يحلّ له الطيب و النساء.
أقول: على الأحوط.
(مسألة ١٠) قوله: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة.
أقول: ففي «الحدائق»: «و أمّا جواز تقديمه أي طواف النساء مع الضرورة و خوف الحيض فهو مقطوع به في كلامهم، و لم أقف فيه على نصّ بالخصوص»[١].
(مسألة ١٣) قوله: يجب عليه بدنة و إعادة الحجّ.
أقول: و يدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين و رواية علي بن أبي حمزة[٢].
القول في المبيت بمنى
(مسألة ٣) قوله: الرابع أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
أقول: لما ورد في الرخصة للعبّاس عمّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من أجل السقاية[٣].
(مسألة ٣) قوله: الخامس من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر.
أقول: تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار[٤].
(مسألة ٣) قوله: لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة.
أقول: لاختصاص النصّ بمن اشتغل بالعبادة بمكّة.
[١] الحدائق الناضرة ١٧: ٢٨٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٤، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٥٦، الحديث ١ ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٥٨، كتاب الحجّ، أبواب العدو إلى منى، الباب ١، الحديث ٢١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٢٥٥، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ١، الحديث ١٣.