التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٣١ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
أقول: لو كان الوقف على الأفراد، و أمّا لو كان الوقف على العنوان الكلّي فيكفي ردّه إلى أحد الأفراد.
(مسألة ٤٢) قوله: إنّ الوقف لو كان على الجهة.
أقول: أي على العنوان الكلّي.
(مسألة ٤٣) قوله: لو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية.
أقول: لظهوره في القائل بالحقّ.
(مسألة ٤٩) قوله: فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأُولى الرجوع إلى القرعة.
أقول: بناءً على حجّية القرعة في أمثال ذلك.
(مسألة ٥٢) قوله: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة».
أقول: لا يبعد ظهور هذه العبارة في أنّ الموقوف عليهم هو الطبقة الاولى من أولاده، ثمّ الطبقة الثانية، ثمّ الثالثة .. إلى آخرها فلا يشارك الطبقة الثانية من أولاد الواقف الطبقة الاولى من أولاده، و لا الطبقة الثالثة للثانية، فيختصّ بالطبقة الاولى و إن كانت منحصرة في فرد و لا يشاركه ولد من كان معه في الطبقة الأُولى و لكن مات. نعم لو كان هناك قرينة على أنّ المراد ملاحظة طبقة بعد طبقة في كلّ واحد من أولاده على حدة فيقسّم منافع الموقوفة بتعداد أولاد الواقف، ثمّ بعد موت كلّ واحد منهم يعطى نصيبه إلى أولاده، و هكذا.
(مسألة ٥٣) قوله: فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ و النجوم و الحكمة.
أقول: هذا إذا كان غرضه من الوقف الخدمة للدين كما هو المعهود بين المتديّنين، و أمّا لو كان غرضه من الوقف الخدمة للبشر، كما هو المتعارف في زماننا هذا بين أهل عصرنا في الممالك الغربية، فلا يختصّ بعلماء الدين بل يعمّ علماء سائر العلوم.
(مسألة ٦٣) قوله: إلّا في بعض الفروض.