التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٥ - القول في تكفين الميت
العمل هو سلب الاختيار عن المكلّف، فكيف يمكن تمليكه لغيره؟! (مسألة ١٢) قوله: و إن كان الأقوى أنّه من السنن.
أقول: لما تقدّم من أنّ المراد من توجيه الميّت إلى القبلة المأمور به في النصوص هو توجيهه حال الاحتضار؛ للسيرة العملية و جريان الفتوى عليه بين المتشرّعة.
القول في تكفين الميّت
قوله: فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد.
أقول: ليغطّي فوق رأسه و تحت رأسه و تحت قدمه.
قوله: و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر.
أقول: ليتستّر جميع البدن.
(مسألة ١) قوله: و لا بالحرير الخالص.
أقول: إجماعاً ظاهراً، و يدلّ عليه رواية الحسن بن راشد.
(مسألة ١) قوله: و لا بما لا يؤكل لحمه جلداً.
أقول: لتسالم الأصحاب عليه.
(مسألة ١) قوله: و لا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط.
أقول: لا دليل عليه سوى دعوى عدم عدّه ثوباً، و فيه منع ظاهر.
(مسألة ٢) قوله: و مع الدوران يقدّم النجس.
أقول: لم يظهر وجه التقديم، و هو أحوط؛ لفتوى الشهيد و غيره بذلك.
(مسألة ٣) قوله: نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر و هتكه فلا يجب.
أقول: لا بأس بإخراج الميّت من القبر ما دام مكشوفاً، إلّا إذا لزم منه الهتك؛ فإنّ الدفن هو تورية الجسد تحت الأرض، و لا يتحقّق الدفن بمجرّد الوضع في القبر.