التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٣ - القول في غسل الميت
(مسألة ٤) قوله: المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته.
أقول: للإجماع ظاهراً على أنّ المراد بولي الميّت هنا أولى الناس بالإرث.
(مسألة ٤) قوله: فتقدّم الرجال على النساء لا يخلو من وجه.
أقول: لا وجه له يعتمد عليه سوى نفي الخلاف عنه في «المنتهي».
(مسألة ٤) قوله: و البالغون مقدّمون على غيرهم.
أقول: لعدم الولاية للصغار على أنفسهم، فضلًا عن غيرهم. و أمّا ولي الصغار فله الولاية على الصغير لا على الميّت.
(مسألة ٤) قوله: و من تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما.
أقول: لما يستفاد من صحيحة الكناسي[١]: أنّ أبويني مقدّم على الأبي و على الأُمّي.
(مسألة ٤) قوله: و في الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على وجه.
أقول: الوجه في ذلك أقربية الجدّ من الإخوة عرفاً.
(مسألة ٧) قوله: فلا يغسل الرجل المرأة، و لا العكس.
أقول: فيسقط الغسل مع عدم وجود المماثل.
(مسألة ٧) قوله: و لو مع التجرّد.
أقول: لا يترك الاحتياط في نظر الرجل إلى عورة الصبية.
(مسألة ٧) قوله: قبل انقضاء عدّة الطلاق، على إشكال في الأخيرتين.
أقول: الإشكال في المنقطعة إنّما هو إذا انقضت مدّة الزوجية.
(مسألة ١١) قوله: و الإيمان في حال الاختيار.
أقول: على الأحوط.
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ٦٣، كتاب المواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٢.