التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢٥ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
عقد، و به يحصل الجمع بين دعوى الإجماع على عدم الملكية قبل القبض و مصير الشيخ و العلّامة و الشهيد على صحّة العقد قبل القبض.
(مسألة ٨) قوله: و الأقوى أنّ الزوج.
أقول: لصحيحة محمّد بن مسلم[١] و اشتمال معارضها على قرينة.
(مسألة ٨) قوله: من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة و بين غيره.
أقول: لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه[٢] و رواية قاسم بن سليمان[٣] المؤيّدة بالإجماع بقسميه.
(مسألة ٨) قوله: لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى اللَّه تعالى.
أقول: لدلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عليه.
(مسألة ٩) قوله: يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة.
أقول: الظاهر صدق القيام بعينها إذا لم يحصل في العين تغيير أصلًا، و إن نقل ملكه إلى غيره بالبيع و نحوه.
(مسألة ١١) قوله: و إن لم يشترط فيها العوض.
أقول: المتقدّم سابقاً.
(مسألة ١٣) قوله: و الأحوط دفعه.
أقول: لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن كان عقد الهبة جائزة من قبل الواهب يجوز له الرجوع فيها، لكنّه لا يستلزم كونها جائزة من قبل المتّهب.
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٢٣٧، كتاب الهبات، الباب ٦، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٢٤٢، كتاب الهبات، الباب ٩، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ٢٤٢، كتاب الهبات، الباب ٩، الحديث ٢.