التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٤٧ - القول فيما يترتب على الإفطار
قوله: التاسع الحُقنة بالمائع، و لو لمرض و نحوه.
أقول: لصحيح البزنطي[١].
قوله: التاسع .. و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف.
أقول: لصحيح علي بن جعفر[٢]، و موثّق ابن فضّال[٣].
قوله: التاسع .. كتلقيح ما يتغذّى به.
أقول: إلحاقاً له بالأكل بحسب المناط.
قوله: العاشر .. و الصحّة أشبه.
أقول: بل الأشبه بطلان الصوم مع عدم الحرمة إذا رجّحنا وجوب القيء على وجوب الصوم.
(مسألة ١٨) قوله: بل و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيةً.
أقول: بل الأقوى ظاهراً وجوب القضاء لو أفطر يوم الشكّ تقيةً، بخلاف ما لو ارتكب تقية ما لا يراه المخالف مفطراً؛ فإنّه لا يجب عليه القضاء.
القول فيما يترتّب على الإفطار
(مسألة ١) قوله: من غير كُره على الأحوط.
أقول: و الوجه في الترديد في وجوب الكفّارة في الكذب على اللَّه و رسوله و الارتماس و الحُقنة، الترديد في كونها مفطراً، و احتمال كونها حراماً تكليفياً للصائم.
(مسألة ١) قوله: نعم القيء لا يوجبها على الأقوى.
أقول: لدعوى الإجماع في «الخلاف»، المؤيّد بالتتبّع؛ لعدم معرفة القائل
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥، الحديث ٢.