التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٤١ - القول في النية
كتاب الصوم
القول في النية
(مسألة ١) قوله: من غير حاجة إلى تعيينه.
أقول: و أمّا ما ذكره العلّامة الحكيم (قدّس سرّه) في «المستمسك» من أنّه يعتبر في العبادية تعلّق إرادة العقد بالعنوان الذي تعلّق به الإرادة التشريعية للمولى.
فلا وجه له بعد تحقّق قصد القربة بإتيان ذات العمل الذي هو مصداق واقعي لتلك العنوان، و ينطبق عليه قهراً، من دون حاجة إلى القصد. نعم لو كان العنوان ممّا لا يحصل إلّا بالقصد لا يتحقّق المأمور به بدونه.
(مسألة ١) قوله: بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما.
أقول: إلّا أن يقصد التداخل، فيقصد صوم شهر رمضان و صوماً آخر، فيقع شهر رمضان لأنّه قصده، و لا يقع لغيره لعدم صحّة التداخل و عدم صحّة صوم آخر في شهر رمضان.
و أمّا مع العلم بعدم صحّة التداخل و وجوب صوم شهر رمضان تعييناً فلا يعقل قصد غيره رأساً؛ لعدم إمكان تعلّق وجوب آخر بصوم يوم رمضان و لو تخييراً.
(مسألة ٣) قوله: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره؛ واجباً كان أو ندباً.
أقول: و في «الجواهر»: هو المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات