التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢١ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
كتاب الضمان
قوله: و هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر.
أقول: أي جعل ذمّته مشغولة بدين كان في ذمّة شخص آخر و انتقاله إلى ذمّته، لا مجرّد التعهّد بأداء دين شخص آخر مع بقائه في ذمّته.
(مسألة ١) قوله: و في خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.
أقول: لكونه ممنوعاً من التصرّف في ماله، فلا ينفذ قبوله لانتقال ماله من ذمّة إلى ذمّة أُخرى.
(مسألة ٢) قوله: يشترط في صحّة الضمان أُمور .. و منها كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه.
أقول: لما تقدّم من كون الضمان هو جعل الذمّة مشغولة بدين ثابت في ذمّة شخص آخر.
(مسألة ٢) قوله: و منها تميّز الدين و المضمون له و المضمون عنه بمعنى عدم الإبهام و الترديد.
أقول: فإنّ اشتغال الذمّة بدين لا يمكن مع عدم تحقّق الدين، و تحقّق الدين ينافي كونه غير معيّن في الواقع، نعم لا ينافي كونه مجهولًا للدائن أو غيره مع تعيّنه في الواقع.