التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٥ - القول في كيفية التنجس بها
الأقوى.
أقول: هذا مبني على أنّ المصلّي إذا لم يجد ساتراً طاهراً يصلّي عرياناً، و أمّا بناءً على أنّه يصلّي في الثوب النجس فلا.
(مسألة ٧) قوله: و لا إعادة عليه.
أقول: عدم وجوب الإعادة في خصوص صورة ضيق الوقت أو عدم رجاء زوال العذر هو الأقوى بملاحظة النصوص. و النصّ الدالّ على الإعادة يكون محمولًا على الاستحباب بمقتضى الجمع بينه و بين سائر النصوص.
(مسألة ٧) قوله: و إن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت.
أقول: عملًا بالروايات الدالّة عليه المعمول بها عند الأصحاب، و حمل الروايات الدالّة على الصلاة في الثوب النجس على الاضطرار للبرد و غيره، بشهادة صحيحة الحلبي عليه. و الصلاة عرياناً مجزية قطعاً، كما في «المعتبر» و «المنتهي» و غيرهما، كما نقله في «الجواهر»[١]. و إن كان الأحوط الجمع بين الصلاة عارياً و الصلاة في الثوب النجس؛ لكثرة روايات الصلاة في الثوب النجس و صحّة سندها.
القول في كيفية التنجّس بها
(مسألة ٣) قوله: و في الاكتفاء بعدل واحد إشكال.
أقول: و لكنّه لا إشكال في إخبار الثقة، و بينه و بين العدل عموم من وجه.
(مسألة ٤) قوله: إلّا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلّا لابتلائه.
أقول: بل إلّا إذا لم يكن أحدهما من حين حصول العلم محلّا لابتلائه؛ فإنّ كونه في محلّ ابتلائه فعلًا كافٍ في تنجّز العلم الإجمالي، و إن كان قبل حصول العلم
[١] جواهر الكلام ٦: ٢٤٩.