التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٣٧ - القول في النيابة
الوقوفان جزءاً لحجّة الواجب؛ لبطلان الحجّ بترك الإحرام عمداً قبل الوقوفين.
(مسألة ٧) قوله: يستحقّ الأُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى، و أُجرة مثل عمله في الثانية.
أقول: الظاهر أنّ مراده من الصورة الأُولى ما إذا كان العدول في مورد التخيير بين أنواع الحجّ، و من الصورة الثانية العدول في مورد تعيّن نوع.
فحكمه في الصورة الأُولى باستحقاق الأُجرة المسمّاة: لأجل أنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه للأجير فقد وصل إليه حقّه، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون.
و حكمه في الصورة الثانية باستحقاق اجرة مثل عمله لبطلان أحد العملين؛ إمّا المعدول عنه و إمّا المعدول إليه. فإن كان الباطل هو المعدول عنه يكشف عن بطلان الإجارة عليه، و إن كان المعدول إليه يكشف عن عدم تحقّق الوفاء بالإجارة؛ فيستحقّ اجرة المثل؛ لكون العدول بأمر المستأجر و إذنه.
(مسألة ١٠) قوله: فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأُجرة المسمّاة.
أقول: أي يستردّ الأُجرة المسمّاة من الأجير؛ لانفساخ الإجارة.
(مسألة ١٠) قوله: و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل.
أقول: لاشتغال ذمّة الأجير بالعمل، فمع فواته يضمن للمستأجر بقيمة أُجرة المثل.
(مسألة ١٠) قوله: و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأُجرة المسمّاة.
أقول: أي يستردّها من الأجير.
(مسألة ١١) قوله: و يستحقّ الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال.
أقول: استشكل فيه في «العروة الوثقى».