التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٦٤ - القول في أحكام الكفارات
و حديث معمّر[١]. و يدلّ مرسل الحسين بن سعيد[٢] على التخيير.
فيكون وجه الجمع بين الطائفتين؛ فتحمل الطائفة الأُولى على الاستحباب، كما أفتى به المحقّق في «الشرائع» و أكثر من تأخّر عنه، و إن كان الأحوط هو القول باعتبار الثوبين، كما أفتى به جماعة من القدماء، بل ادّعى في «الخلاف» الإجماع عليه.
و التحقيق: عدم حجّية إجماعات كتاب «الخلاف» كإجماعات كتابي «الانتصار» و «الغنية»، كما بيّناه في التعاليق السابقة.
و من المحتمل: إجزاء الثوب الواحد إذا كان ممّا يكتفى به كالقميص الطويل للرجال في البلدان الحارّة، و عدم الإجزاء به إذا لم يكن كذلك كما تنبّه له المصنّف، و لكنّه لا شاهد عليه في النصوص.
(مسألة ١٩) قوله: و الأحوط أن يكون ممّا يواري عورته.
أقول: لا دليل عليه، و إن كان هو الغرض الأهمّ من الاكتساء.
(مسألة ١٩) قوله: لا بأس بأن يدفع أُجرة الخياطة.
أقول: بأن يدفع أُجرة الخياطة و يوكّله فيها.
(مسألة ١٩) قوله: و في الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال.
أقول: لبعد الاجتزاء بما هو حرام بذاته.
(مسألة ٢٢) قوله: مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يطيق.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٤، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٥، الحديث ٣.