التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٠٢ - القول في لقطة غير الحيوان
التصدّق. و أمّا قبلهما فالظاهر عدم الضمان بدون التعدّي و التفريط.
(مسألة ٢٧) قوله: بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف.
أقول: و أمّا التملّك فلا يجوز بدون تعريف السنة أصلًا.
(مسألة ٢٩) قوله: وجهان، أحوطهما الثاني.
أقول: لا يترك.
(مسألة ٣٠) قوله: و كذا لواجده ما كان مطروحاً و علم أو ظنّ.
أقول: ظنّاً أفاد الاطمئنان.
(مسألة ٣٥) قوله: و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.
أقول: و قد حكم بعض الفقهاء العظام من أساتيدنا بالقرعة. و فيه: أنّ المستفاد من صحيح الأحاديث الدالّة على حجّية القرعة في تعيين الحقّ بين المتداعيين إنّما هو حجّيتها في صورة تراضيهما بالقرعة و تفويض أمرهما إليها، و أمّا في صورة عدم تراضيهما فلا دلالة على حجّيتها.
(مسألة ٣٨) قوله: نعم نسب إلى الأكثر أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه.
أقول: بل الظاهر جواز الدفع في صورة الاطمئنان العرفي مع الضمان في صورة التخلّف.
(مسألة ٣٩) قوله: إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً.
أقول: إن كان التبديل متعمّداً لا يحتاج التملّك إلى عنوان التقاصّ، و إنّما يحتاج إليه لو كان التبديل سهواً؛ فإنّ الآخذ لمال الغير سهواً ضامن، فيجوز التقاصّ للمالك من ماله بنحو التملّك في صورة اليأس من الوصول إليه، و بنحو بدل الحيلولة أعني تقاصّ المنفعة بدلًا عن منفعة ماله.
و على فرض التقاصّ لا بدّ من أن يكون بمقدار قيمة ماله و إبقاء زائد القيمة إلى مالكه. بخلاف صورة التبديل العمدي فالظاهر عدم لزوم إبقاء زائد القيمة.