التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٢ - القول في اللواحق
(مسألة ٤) قوله: و في رواية صحيحة: «لا تقطع».
أقول: و هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج[١]، و الأحوط العمل بها و تخصيص الإطلاقات بمدلولها.
(مسألة ٥) قوله: قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى قطعت يسراه.
أقول: و الوجه إطلاق الآية، و لكنّها مخصّصة بالروايات الصحيحة.
(مسألة ٦) قوله: الأقوى ذلك.
أقول: لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المشار إليها في التعاليق السابقة.
القول في اللواحق
(مسألة ٣) قوله: لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه.
أقول: على المشهور المنصور.
(مسألة ٤) قوله: و إن لا يخلو من إشكال.
أقول: لخروجه عن عنوان المسروق، فيسقط حدّ السرقة. فالمسألة كمسألة ما لو وهبه المالك إلى السارق؛ فإنّه يخرج حينئذٍ عن عنوان المسروق. و لا يبعد استفادة حكم هذه المسألة منها بإلغاء الخصوصية.
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٦٧، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١١، الحديث ٣.