التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٤٨ - القول في تروك الإحرام
أقول: بل مطلق الثوب المصنوع للّبس عادةً. تدلّ على حرمة لبس الثياب من غير تقييد بالمخيط صحيحة معاوية بن عمّار، و صحيحة عبد اللَّه بن سنان[١] الواردتان في كيفية الإحرام، و الحديث الآمر بتجريد الصبيان من الألبسة و إحرامهم في إزار و رداء[٢]، و ما ورد في تعدّد الكفّارة على المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب من صحيحة محمّد بن مسلم[٣]. و يقتضيه إلغاء الخصوصية ممّا ورد في حرمة لبس القميص عليه[٤]، و حرمة لبس القباء عليه[٥]، و حرمة لبس السروال[٦]، و حرمة لبس الدرع[٧].
(مسألة ١٦) قوله: لكن الأحوط الكفّارة.
أقول: لا ملزم لهذا الاحتياط.
قوله: السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة.
أقول: بل مطلق الاكتحال بالسواد.
قوله: الثامن النظر في المرآة.
أقول: لرؤية نفسه، و أمّا إذا كان لرؤية غيره كنظر السائق في مرآة السيّارة لرؤية ما خلفها من السيّارات فلا يحرم عليه إن كان مُحرماً.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٠، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ١٦، الحديث ١ و ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١١: ٣٣٦، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ١٨، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ٩، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٥، الحديث ١ و ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٤، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٩، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٠، الحديث ١ و ٢ و ٣.
[٧] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٥، الحديث ١ و ٢.