التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٩ - القول في السارق
الفصل الخامس: في حدّ السرقة
و النظر فيه في السارق و المسروق و ما يثبت به و الحدّ و اللواحق
القول في السارق
(مسألة ١) قوله: الأوّل البلوغ .. لم يحدّ .. و لو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق.
أقول: لمخالفتها مع عدم كون الطفل مكلّفاً؛ لكون الحدّ عقوبة فلا يمكن وضع العقوبة مع عدم التكليف. و أمّا التعزير فهو لأجل التأديب و ردع الطفل عن العود إليه، فيتقدّر بقدر ما يحصل به التأديب و الردع، بخلاف الحدّ فإنّه عقوبة معيّنة لا بدّ من إجرائها، و إن حصل التأديب و الردع بدونه.
(مسألة ١) قوله: السادس .. أو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميّز بالإخراج. و أمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال، بل منع.
أقول: لاستقلاله حينئذٍ، و عدم كونه مجرّد آلة.
(مسألة ١) قوله: الثامن أن يأخذ سرّاً .. بل لو هتك سرّاً و أخذ ظاهراً قهراً فكذلك.
أقول: لعدم صدق السرقة حينئذٍ.
(مسألة ٤) قوله: روايتان، إحداهما لا يقطع.
أقول: و هو الموافق للقاعدة؛ لأنّه لا يصدق في هذه الصورة كسر الحرز.
(مسألة ٥) قوله: و الذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي.
أقول: كلّ ذلك لإطلاق الآية.
(مسألة ٦) قوله: لو سرق المؤجر عين المستأجرة.