التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٠٨ - الربا في القرض
حتّى بعنوان الهدية كما في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج[١]، و تجويزها كما في روايات من أبواب الدين في «الوسائل»[٢].
(مسألة ٤): لو شرط في القرض بيع شيء له بقيمته يجوز، و لو شرط فيه بيع شيء بأقلّ من قيمته لا يجوز؛ لصدق شرط الزيادة.
(مسألة ٥): لو شرط في القرض ما كان نفعاً للمقترض بدون المقرض جاز بلا خلاف و لا إشكال، كما في «الجواهر»[٣].
(مسألة ٦): إذا اشترط الزيادة في القرض بطل و لم يفد الملك، نقل الإجماع عليه من «المختلف» و «المسالك» في «الجواهر»[٤].
أقول: و أمّا إذا قصد المقرض الإباحة مطلقاً حتّى مع فساد القرض يحلّ التصرّف فيه للمقترض، كما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في المأخوذ بالعقد الفاسد في البيع؛ لاطّراد وجهه في جميع العقود.
(مسألة ٧): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضي بلا خلاف و إشكال، كما في «الجواهر»[٥]؛ للنصوص المستفيضة كصحيح ابن أبي عمير و مرسل أبان[٦] و خبر زرارة و صحيح الحلبي[٧].
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣١٥، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ١، الحديث ١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٥٤، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٥: ١٣.
[٤] جواهر الكلام ٢٥: ٦ و ٧.
[٥] جواهر الكلام ٢٥: ٣٦.
[٦] وسائل الشيعة ١٨: ٤٤٨، كتاب الصلح، الباب ٧، الحديث ١ و ٢.
[٧] وسائل الشيعة ١٨: ٣٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٤، الحديث ١ و ٢.