التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٢ - القول في اللواحق
و القول الثاني يدلّ عليه صحيحة مِسْمع[١] و رواية زرارة[٢]. و لا يعارضها رواية إبراهيم بن نعيم[٣]؛ لضعف سندها.
لكنّه يمكن أن يقال: إنّ صحيحة مسمع رواها إبراهيم بن نعيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و المعارض رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و لا يبعد كونها متّحدة مع رواية إبراهيم بن نعيم عن مسمع و سقوط الواسطة فيها، فهي بنفسها مختلفة المتن؛ فتسقط عن صلاحية المعارضة مع غيرها.
(مسألة ٤) قوله: للحاكم أن يحكم بعلمه.
أقول: فإنّ الحاكم بنحو القدر المتيقّن مخاطب لخطابات الحدود، كقوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[٤] وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[٥]، فإذا علم بكون شخصٍ زانياً أو سارقاً وجب عليه إجراء الحدّ.
(مسألة ٥) قوله: لزمه مهر نسائها.
أقول: عملًا بالنصّ.
(مسألة ٧) قوله: لا كفالة في حدّ.
أقول: للنصّ.
(مسألة ٧) قوله: و لا شفاعة في إسقاطه.
أقول: للنصّ.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٢، كتاب اللّعان، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٢، كتاب اللّعان، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣١، كتاب اللّعان، الباب ١٢، الحديث ١.
[٤] النور( ٢٤): ٢.
[٥] المائدة( ٥): ٣٨.