التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٥١ - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
(مسألة ٢) قوله: يستحبّ غسل المولود.
أقول: بضمّ الغين؛ أي الغسل المصطلح، كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال.
(مسألة ٢) قوله: و تحنيكه بماء الفرات و تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام).
أقول: المراد من التحنيك كما في «الجواهر» إدخال ذلك إلى حنكه؛ و هو أعلى داخل الفم. و يستحبّ التحنيك بهما للنصوص الواردة[١].
(مسألة ٢) قوله: و أفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه.
أقول: لكن الوارد في النصّ: أنّه أصدقها، و الأفضل أسماء الأنبياء؛ ففي النصّ الوارد عن الباقر (عليه السّلام): «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية، و أفضلها أسماء الأنبياء»[٢]. نعم، في خبر جابر قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ألا إنّ خير الأسماء عبد اللَّه و عبد الرحمن و حارثة و همام»[٣]، و في خبر ابن حميد: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و شاوره في اسم ولده، فقال (عليه السّلام): «سمّه بأسماء العبودية» فقال: أيّ الأسماء هو؟ قال: «عبد الرحمن»[٤].
(مسألة ٢) قوله: بل يكره ترك التسمية به ب «محمّد» إن ولد له أربعة أولاد.
أقول: ففي خبر عاصم الكوزي عن الصادق (عليه السّلام): «إنّ النبي قال: من ولد له
[١] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٤٠٧، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٣٩١، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٣٩٩، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٢٨، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٣٩١، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٢٣، الحديث ٢.