التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٥٣ - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
أقول: بل خلاف ظاهراً؛ لقوله تعالى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها[١]، و قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[٢]، و قوله تعالى وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى[٣].
(مسألة ١١) قوله: كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً.
أقول: لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ.
(مسألة ١١) قوله: تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى.
أقول: لوجوب نفقته عليها إن لم يكن للولد مال و لم يكن أبوه و جدّه موسرين.
(مسألة ١٢) قوله: و الأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ.
أقول: بناءً على كونه حقّا للُامّ على حدة. و لا ينافيه عدم وجوب الإرضاع عليها؛ لا مجّاناً و لا بالأُجرة.
(مسألة ١٥) قوله: كمال الرضاع حولان.
أقول: لقوله تعالى وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ[٤]، و المروي في تفسيره: «فلا رضاع بعد فطام» أنّه الحولان، و في «الشرائع»: يجوز الزيادة عليه شهراً أو شهرين. و هو المشهور، كما في «الجواهر».
ثمّ قال: للمرسل المنجبر بالشهرة.
(مسألة ١٥) قوله: و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور.
أقول: قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده. و في خبر سماعة: «الرضاع
[١] البقرة( ٢): ٢٣٣.
[٢] الطلاق( ٦٥): ٦.
[٣] الطلاق( ٦٥): ٦.
[٤] البقرة( ٢): ٢٣٣.