التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٨٢ - القول في الإقالة
(مسألة ٩) قوله: و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها.
أقول: لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٢) قوله: و إن كان جريانه أحوط.
أقول: لا يترك الاحتياط.
القول في بيع الحيوان
(مسألة ١) قوله: فإذا ذبح يستحقّ العين، و إلّا كان شريكاً بالنسبة.
أقول: مع شراء المشتري لعضو معيّن يصير مالكاً لعينه، لكن لا يجوز له تجزئته من بدن الحيوان الحيّ الذي سائر أجزائه ملك لغيره؛ لاستلزامه للضرر على الغير، و هو ممنوع.
القول في الإقالة
قوله: و الأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما.
أقول: و الوجه في ذلك: أنّ الإقالة فسخ طرفي المعاملة لها بعد تحقّقها، و ليس الوارثان هما طرفي العقد، و إن ورثا منهما ملكهما و حقوقهما المالية. و الخيار حقّ مالي يرثه الوارث، بخلاف الإقالة فإنّ حقيقتها تأبى عن صدورها إلّا من طرفي المعاملة فقط.
(مسألة ٤) قوله: و إن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثلي، و القيمة في القيمي.
أقول: إن كان تلف المبيع مستنداً إلى المشتري فلا إشكال في ضمانه لمثله أو قيمته مع الإقالة. و أمّا إن كان غير مستند إليه فضمانه محلّ إشكال.
تذنيب: يجوز الاشتراط على المشتري أن يبيعه من زيد بقيمة كذا، كما يجوز اشتراط أن يعتقه أو يقفه حتّى على ورثة البائع. و لا يجوز اشتراط أن لا يبيعه من أحدٍ.