التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٣ - الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة
(مسألة ١) قوله: أربع مرّات.
أقول: للإجماع ظاهراً، و صحيحة مالك بن عطية[١].
(مسألة ١) قوله: أو شهادة أربعة رجال.
أقول: للإجماع ظاهراً، و لأنّ الإقرار بمنزلة الشهادة، كما في صحيحة الأصبغ[٢]، بل الإقرار أقوى من الشهادة؛ فإذا لم يكف أقلّ من أربع إقرارات لم يكف أقلّ من أربع شهادات.
(مسألة ٣) قوله: و الحاكم يحكم بعلمه؛ إماماً كان أو غيره.
أقول: كلّ ذلك لما تقدّم في الزنا.
(مسألة ٤) قوله: و على المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً.
أقول: إجماعاً في كليهما ظاهراً.
(مسألة ٤) قوله: و المحصن و غيره.
أقول: في «الجواهر»: الإجماع بقسميه على القتل، من غير فرق بين المحصن و غيره. و قال في «الشرائع»: و في روايةٍ: «و إن كان غير محصن جلد». و الأوّل أشهر.
أقول: و الأشهر في الروايات هو التفصيل في القتل بين المحصن و غيره، و بها يقيّد ما دلّ على الإطلاق إن لم يقم الإجماع على خلافه، فالظاهر هو عدم التفصيل؛ للإجماع الذي ذكره صاحب «الجواهر»، و إن كان التفصيل أحوط. و ينبغي الاحتياط في مثل القتل.
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ١٦١، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ اللّواط، الباب ٥، الحديث ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٢/ ٥٢، وسائل الشيعة ٢٨: ١٠٣، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٦، الحديث ١.