التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٠٥ - القول في لقطة غير الحيوان
بين الرجل و المرأة. و لكن ادّعى أيضاً بعض الأعاظم من المعاصرين على ما نقله مقرّرة في «مستند العروة» السيرة القطعية على جواز نظر المرأة إلى الوجه و الكفّين من الرجال.
و لكنّها عندي محلّ ترديد، إلّا في مورد الحاجة.
(مسألة ٢١) قوله: و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل.
أقول: لا دليل على حرمة النظر إليه بعد عدم كونه جزء و لا زينة لبدنها بالفعل.
(مسألة ٢٢) قوله: إذا لم يمكن بالمماثل.
أقول: بل يجوز مع العسر و الحرج أيضاً.
(مسألة ٢٣) قوله: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
أقول: بل الأظهر التفصيل بين أن يكون من قصده إراءة بدنه للأجنبية و عدمه؛ لصدق الإعانة على الإثم في الصورة الأُولى دون الثانية. و لا دليل على حرمته سوى انطباق عنوان الإعانة على الإثم عليه.
(مسألة ٢٤) قوله: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر.
أقول: لقوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ[١]، و أمّا مع فرض الشهوة فلا إشكال في حرمته.
(مسألة ٢٥) قوله: نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها.
أقول: فإنّ ما ورد في النصّ هو جواز عدم تغطية رأس الصبية و عدم تغطية
[١] النور( ٢٤): ٣١.