التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٢٦ - مستثنيات الغيبة
الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن داود بن سِرْحان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الغيبة، قال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و تبثّ عليه أمراً قد ستره اللَّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ»[١].
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأزرق قال: قال لي أبو الحسن صلوات اللَّه عليه «من ذكر رجلًا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته»[٢].
علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللَّه عليه، و أمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة و العجلة فلا. و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»[٣].
و نقلها عنه في «الوسائل»[٤].
مستثنيات الغيبة:
المستثنيات عن الغيبة على أنواع ثلاثة:
النوع الأوّل: ما كان خارجاً عنها موضوعاً و بالتخصّص.
النوع الثاني: ما كان خارجاً عن حكمها بالتخصيص.
النوع الثالث: ما كان مورده من قبيل تزاحم حكم آخر مع حكم الغيبة،
[١] الكافي ٢: ٣٥٧/ ٣.
[٢] الكافي ٢: ٣٥٨/ ٦.
[٣] الكافي ٢: ٣٥٨/ ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٨، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٤، الحديث ١ و ٣ و ٢.