التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٦ - القول في أحكام الحائض
مجري صيغة الطلاق، و إن كان يحتمل أن يكون اعتباره لأجل عدم إمكان إحراز طهارة الزوجة عند الطلاق بالاستعلام منها.
قوله: و منها وجوب الغسل .. لا يجزي عن الوضوء.
أقول: لإعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالّة على إجزاء مطلق الغسل عن الوضوء.
قوله: و منها .. فيجب الوضوء معه قبله أو بعده.
أقول: و إن كان الأحوط أن يكون قبله؛ لفتوى جماعة من الفقهاء به.
قوله: و منها وجوب قضاء .. أو غيره على الأقوى.
أقول: في صوم يجب قضاؤه لغير الحائض، أمّا ما لا دليل على وجوب قضائه فلا يجب على الحائض أيضاً.
قوله: و منها .. و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط.
أقول: هذا الاحتياط لا وجه ملزم له بعد إطلاق أحاديث سقوط قضاء الصلاة عن الحائض، و أمّا دعوى الانصراف فممنوعة. كما أنّه لا بأس بتعليل سقوط قضاء الصلاة مطلقاً دون الصوم؛ بأنّ الصلاة في كلّ يوم و ليلة في حديث أبي بصير[١].
قوله: و منها .. و قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها.
أقول: بل بأكثر ما يمكن له من الاستعجال في الأفعال و الأقوال بحسب حالها من القوّة و الضعف.
قوله: و منها .. و مقدار تحصيل الشرائط.
أقول: بل بمقدار التيمّم إذا حصل ذلك بأسرع من الغسل و الوضوء.
قوله: و منها .. و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
أقول: بل الأظهر عدم وجوبه و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط التي
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٥١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ١٢.