التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٨٧ - القول في الإقالة
لأجل كونهما ثمناً و نقداً.
قال في «الخلاف»: «لا يجوز القراض إلّا بالأثمان التي هي الدنانير و الدراهم»[١].
و قال في «المبسوط»: «إنّ القراض أي المضاربة لا يجوز إلّا بالأثمان من الدنانير و الدراهم»[٢].
و قال في «القواعد»: «و شروطه أربعة: الأوّل أن يكون نقداً»[٣].
و قال في «التذكرة»: «و شروطه ثلاثة: أن يكون من النقدين دراهم و دنانير»[٤].
الجهة الثالثة: أنّ عدم جواز المضاربة بالفلوس لأجل عدم كونها نقداً و ثمناً رائجاً في المعاملات.
قال في «القواعد»: «الشرط الأوّل أن يكون نقداً؛ فلا يصحّ القراض بالعروض و لا بالفلوس»[٥].
و قال في «الخلاف»: «القراض لا يجوز بالفلوس .. و قال محمّد: أُجيزه لأنّها ثمن الأشياء في بعض البلاد»[٦].
الجهة الرابعة: أنّه قد عقد في كتاب المضاربة من «الوسائل» أربعة عشر باباً، و ذكر فيها ثلاثة و ثلاثين حديثاً، و لم يذكر الدرهم و الدينار في حديث من
[١] الخلاف ٣: ٤٥٩.
[٢] المبسوط ٣: ١٦٨.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٢٤٥/ السطر ١٥.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٣٠/ السطر ٣٦.
[٥] قواعد الأحكام ١: ٢٤٥/ السطر ١٥.
[٦] الخلاف ٣: ٤٥٩.