التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٤ - القول في مسوغاته
كونه غير قادر للطلب.
(مسألة ٧) قوله: فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
أقول: بل الأظهر وجوب الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٨) قوله: بل مطلقاً على الأحوط.
أقول: بل الأظهر.
(مسألة ٩) قوله: لا يخلو من قوّة.
أقول: فإنّه و إن لم يتوجّه إليه التكليف قبل الوقت لكن بعد العلم بتعلّق غرض المولى بالصلاة عن طهارة مائية كانت إراقة الماء تفويتاً لغرض المولى، و هو غير جائز عقلًا.
قوله: و منها خوف الضرر.
أقول: إجماعاً ظاهراً، و يدلّ عليه قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى^ مع صدق المريض. و مع عدم صدقه في بعض الصور كالقرحة مثلًا يدلّ على صحّة التيمّم جملة من النصوص الصحيحة.
قوله: و لا فرق بين الخوف من حصوله.
أقول: يدلّ على جواز التيمّم مع مجرّد الخوف من المرض أو الضرر مع عدم كونه مريضاً بالفعل صحيحة البزنطي و صحيحة داود بن سرحان[١].
قوله: و منها .. و إن كان أضعاف ثمن المثل.
أقول: إجماعاً ظاهراً، و يدلّ عليه رواية الحسين بن أبي طلحة[٢].
(مسألة ١٠) قوله: فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٥، الحديث ٧ و ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٨٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٢٦، الحديث ٢.