التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٠ - القول في الدفن
عدم اعتبارها ما دلّ على جواز صلاة الحائض، مع أنّها لا تخلو من النجاسة غالباً.
(مسألة ١) قوله: إلّا مثل القهقهة و التكلّم.
أقول: ممّا يفسد هيئتها و يخرجها عن صدق الاسم.
(مسألة ١) قوله: بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
أقول: لإطلاق اسم الصلاة عليها في الأحاديث، و لعلّها تجوّز في الاستعمال.
(مسألة ٣) قوله: ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكّن.
أقول: بل الأظهر ذلك.
(مسألة ٥) قوله: ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٨) قوله: فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.
أقول: و ربّما يقال بتقديم الدفن على واجبات الصلاة و الإتيان بها مؤمياً، و الأحوط خلافه؛ فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالصلاة بواجباتها، ثمّ الدفن بعدها.
القول في الدفن
قوله: يجب كفاية دفن الميّت المسلم و من بحكمه.
أقول: إجماعاً منّا، بل من المسلمين.
(مسألة ١) قوله: و الأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان.
أقول: لما ورد في النصّ الصحيح، و لكن المشهور جعله أحد فردي التخيير.
(مسألة ٢) قوله: بأن يضجعه على جنبه الأيمن.
أقول: على الأحوط بل الأظهر؛ لجريان السيرة و الفتوى عليه و الأمر به في رواية «دعائم الإسلام»[١].
[١] دعائم الإسلام ١: ٢٣٨.