التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٦٨ - القول في ركعات الاحتياط
(مسألة ٤) قوله: و الأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام.
أقول: فإنّ مشروعية كون الركعة الواحدة صلاة نافلة مختصّة بصورة الشكّ. و أمّا بعد اليقين بتمامية الصلاة المفروضة فلا دليل على صحّتها.
(مسألة ٤) قوله: فتبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته.
أقول: فإنّ ذلك هو معنى صلاة الاحتياط، و هو صريح رواية عمّار[١].
(مسألة ٤) قوله: تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة.
أقول: لا يترك الاحتياط بتكميل عدد الركعات بضمّ ركعة أُخرى ثمّ إعادة الصلاة رأساً.
(مسألة ٤) قوله: فلا تكفي صلاة الاحتياط.
أقول: فإنّها إنّما شرّع في صورة الشكّ.
(مسألة ٤) قوله: و سجدتا السهو للسلام.
أقول: و هو غير مبطل حينئذٍ، و إن لم يكن من قبيل النسيان؛ لما دلّ على صحّتها مع ضمّ صلاة الاحتياط؛ فإنّه يدلّ على صحّتها مع ضمّ الركعة الناقصة إذا علم ذلك بطريق أولى.
(مسألة ٥) قوله: فللبناء على الإتيان بها وجه.
أقول: لو اقترن بالبناء على الفراغ، لكنّه مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من الصلاة.
(مسألة ٥) قوله: و لكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
أقول: لا حاجة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط بعد ارتكاب المبطل، بل تكفي
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٣.