التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٨ - القول في كيفية التيمم
مبغوضاً للمولى سبحانه.
(مسألة ٤) قوله: و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما.
أقول: لئلّا تتنجّس أعضاء الغسل أو الوضوء بالماء النجس على تقدير نجاسة الماء حين التيمّم.
(مسألة ٦) قوله: فلا شبهة في عدم جوازها.
أقول: لعدم صدق قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا^ عليه حينئذٍ.
(مسألة ٧) قوله: و الأقوى سقوط الأداء.
أقول: لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأداء و القضاء.
(مسألة ٧) قوله: بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج.
أقول: إن حصل بالتمسّح بالثلج أدنى مرتبة الغسل؛ بأن يذاب منه شيء بحرارة البدن تعيّن، و لا تصل النوبة إلى التيمّم. و إن لم يحصل ذلك فلا فائدة في التمسّح به على أعضاء الوضوء، و لا يجوز التيمّم عليه.
القول في كيفية التيمّم
(مسألة ١) قوله: معاً مستوعباً لهما.
أقول: الأحوط اعتبار الاستيعاب في الماسح و الممسوح كليهما.
(مسألة ١) قوله: و لا يجزي الوضع.
أقول: و الظاهر كفاية الوضع على الأرض و عدم وجوب الضرب؛ وفاقاً للشيخ و المحقّق و العلّامة و الشهيد، و هو مقتضى الجمع بين النصوص، و إن كان خلاف الاحتياط.
(مسألة ٢) قوله: في الدوران بينهما لا يخلو من وجه.
أقول: بل الظاهر مقدّم على الذراع.