التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٨٠ - المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
أربع جهات، فيحصل الترتيب بالنسبة إلى العصر لا محالة. و مقتضى إطلاق النصّ صحّة العصر أيضاً إذا صلّاها إلى أربع جهات، و إن لم ينطبق على الجهات التي صلّى إليها الصلاة الأُولى.
(مسألة ٣) قوله: ثمّ يشرع في الثانية.
أقول: وجه الاحتياط تحصيل الجزم حين العمل مهما أمكن، و لكنّه لا دليل على اعتبار الجزم.
(مسألة ٤) قوله: فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته.
أقول: عملًا بإطلاق قوله (عليه السّلام) «ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه»[١] إذا لم يتعمّد الالتفات إلى اليمين أو اليسار.
المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر
(مسألة ١) قوله: و سجدتي السهو على الأحوط.
أقول: كما أنّ الأحوط، بل الأظهر مراعاة جميع ما يعتبر في صحّة الصلاة في سجدتي السهو أيضاً؛ لإلغاء خصوصية ترك الكلام في صحيحتي الحلبي[٢] و ابن أبي يعفور[٣] من الأمر بسجدتي السهو قبل الكلام، و تعميم الحكم لكلّ ما يبطل الصلاة.
(مسألة ١) قوله: و لا يترك الاحتياط في الطواف.
أقول: بل هو الأظهر.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٠٠، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٢، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٤٠٦، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٩، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٤٠٢، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ٧، الحديث ٤.