التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥١٣ - حكم أقسام مبادلة غير المتجانسين
صور مبادلة الأمتعة
حكم أقسام مبادلة المتجانسين على ما يستفاد من كلمات الفقهاء
١ غير متساويين من المكيل أو الموزون نقداً لا يجوز إجماعاً.
٢ غير متساويين من المكيل أو الموزون نسيةً لا يجوز إجماعاً.
٣ متساويان من المكيل أو الموزون نقداً يجوز.
٤ متساويان من المكيل أو الموزون نسية ففي «الشرائع» لا يجوز على الأظهر، و في «الدروس» إجماعاً.
٥ غير متساويين من المعدود نقداً ففي «المقنعة» لا يجوز، و في جملة من الكتب الإجماع على خلافه.
٦ غير متساويين من المعدود نسية ففي «المقنعة» لا يجوز، و في «الشرائع» الأحوط المنع، و في محكي «التذكرة» الإجماع على خلافه، و مقتضى الجمع بين النصوص الكراهة كما في «الجواهر».
٧ متساويان من المعدود نقداً يجوز.
٨ متساويان من المعدود نسيئةً يجوز.
٩ غير متساويين من غير المكيل و الموزون و المعدود نقداً يجوز.
١٠ غير متساويين من غير المكيل و الموزون و المعدود نسيئة، و في «الشرائع»: الأحوط المنع، و في «الجواهر»: الأقوى الجواز؛ لما تقدّم في (٦).
حكم أقسام مبادلة غير المتجانسين
١١ متساويان من المكيل أو الموزون نقداً يجوز.
١٢ متساويان من المكيل أو الموزون نسية في «الشرائع»: الأحوط المنع،