التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٢٨ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
به أبوه في الرسالة كما في «المختلف»، و نقله عنه في «الحدائق»[١]، و كذا في «الفقه الرضوي» كما في «الجواهر»[٢].
قوله: الخصاء؛ و هو سلّ الخصيتين.
أقول: أي إخراجهما.
قوله: و الجبّ؛ و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقي منه ما يمكن معه الوطء، و لو قدر الحشفة.
أقول: في «الجواهر»: لا أجد فيه خلافاً، بل عن «المبسوط» و «الخلاف» نفي الخلاف فيه.
قوله: و أمّا اللاحق به ففيه تأمّل.
أقول: في «الجواهر»: لم نعرف دليلًا معتدّاً له.
(مسألة ١) قوله: إذا تبيّن وجودها قبل العقد.
أقول: ففي «الجواهر»[٣]: و أمّا ما يتجدّد بعد العقد و الوطء فالمشهور نقلًا و تحصيلًا: أنّه لا يفسخ، بل لا أجد فيه خلافاً من العامّة و الخاصّة إلّا من «المبسوط»؛ لصريح صحيح عبد الرحمن[٤]، و صحيح أبي عبيدة[٥]، و خبري الحسن بن صالح و الكناني[٦]، و صحيح ابن مسلم، و خبر رفاعة[٧].
[١] الحدائق الناضرة ٢٤: ٣٣٧.
[٢] جواهر الكلام ٣٠: ٣٢٢.
[٣] جواهر الكلام ٣٠: ٣٤١.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢١: ٢١١، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ٣ و ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٢١: ٢١٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ٧ و ٢.