التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٢٥ - فصل في صلاة الجماعة
(مسألة ٧) قوله: الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد، و لو اختياراً.
أقول: بل مقتضى الأصل على التحقيق عدم جواز العدول و عدم قيام دليل على الصحّة إلّا قبل السلام و الانفراد في مجرّد التسليم أو لعذر، كموت الإمام أو إغمائه و نحوهما.
(مسألة ٨) قوله: لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام.
أقول: هذه المسألة و المسألة الآتية مبتنية على جواز الانفراد، و قد تقدّم منعه منّا في المسألة السابقة.
(مسألة ١٠) قوله: و لو بعد الذكر.
أقول: لكون ما دلّ على درك التسبيحة معرضاً عنه.
(مسألة ١٠) قوله: و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة.
أقول: لكون ما دلّ عليه مرجّحاً على معارضه بالشهرة.
(مسألة ١٢) قوله: فلا تبعد صحّة صلاته فرادى.
أقول: بل بطلت صلاته؛ فإنّه ترك القراءة عمداً بتخيّل إدراك الإمام في الركوع، فلا تصحّ له الصلاة؛ لا جماعةً لعدم إدراك الإمام في الركوع، و لا فرادى لترك القراءة فيها. و أمّا بقاؤه في الاقتداء إلى أن يركع الإمام للركعة التالية فلا دليل على صحّته.
(مسألة ١٣) قوله: مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى.
أقول: لعدم حرمة الركوع برجاء درك الإمام في الركوع؛ فإنّ الأصل عدم حرمته؛ للشكّ في صيرورة ركوعه هذا مبطلًا لصلاته.
(مسألة ١٣) قوله: و إلّا بطلت.
أقول: لتركه للقراءة عمداً، و عدم جريان حديث لا تعاد مع الالتفات و الشكّ في إدراك الإمام.